Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60461-60629 بتاريخ 07/05/2018 : استبعاد تغطية التأمين الوجوبي للعربات لأضرار الأجير تجاه مؤمنه

J P 60461/20187 mai 2018

Principe juridique

  1. يُستفاد من أحكام الفصل 117 من مجلة التأمين أن التأمين الوجوبي عن العربات لا يشمل تعويض الأضرار اللاحقة بأجراء المؤمن له أثناء قيامهم بعملهم متى ثبتت مسؤوليته المدنية عنها، بما يجعل نطاق التغطية مستبعدا في هذه الصورة بحكم القانون.
  2. انتفاء شمول الضرر بالتأمين الوجوبي طبق الفصل 117 من مجلة التأمين يُعدّ حالة عدم تغطية مسؤولية، ولا يندرج ضمن عوارض عقد التأمين أو عدم الضمان التي يُنظّم الفصل 120 من مجلة التأمين إجراءات التمسك بها.
  3. متى ثبتت قانونا عدم تغطية المسؤولية بمقتضى نصّ آمر، فإن ترتيب الأثر القانوني برفض إلزام المؤمن بالتعويض يكون تطبيقا سليما للقانون دون اشتراط إثارة موجبات الفصل 120 من مجلة التأمين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.