Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63962 بتاريخ 07/05/2018 : لا يقضى بتعويض الضرر الاقتصادي مع وجود جراية تفوقه إلا إذا ثبتت واقعة الجراية بحجة من مدعيها

J P 63962/20187 mai 2018

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدّهم داخل الأجل المحدد سقوط الطعن شكلا في حق من لم يقع إعلامهم وفق ما يوجبه الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. يقتضي تطبيق الفقرة الأخيرة من الفصل 145 من مجلة التأمين ألا يتحمل المؤمن إلا الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات متى ثبت تمتع ذي الحق بجراية الباقين على قيد الحياة أو جراية بعنوان حادث شغل تصرفها صناديق الضمان الاجتماعي.
  3. يعد تحصيل الجراية واقعة قانونية يخضع إثباتها لقاعدة عبء الإثبات، فيتحمل من يدعيها إقامة الدليل عليها طبقا للفصل 420 من مجلة الالتزامات والعقود، ولا يكفي في ذلك مجرد الاستنتاج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.