Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55938 بتاريخ 08/05/2018 : نقض الإدانة عند تحريف الوقائع المادية المؤثرة

J P 55938/20188 mai 2018

Principe juridique

  1. حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات تظل مقيدة بوجوب بناء الاقتناع على عرض أمين لمظروفات الملف دون تحريف لمضمونها المؤثر.
  2. قيام الإدانة على تحميل تصريحات متهم معنى غير مستفاد منها أو على نسبة أقوال لم تصدر عنه يعد تحريفا للوقائع يعيب الحكم ويبرر نقضه لفساد التعليل.
  3. يتعين على محكمة الأصل أن تتعرض لدفوعات الدفاع الجوهرية وتبين موقفها منها تعليلا واقعيا وقانونيا بما يكشف عن اجتهاد ملم بعناصر الملف وفق مقتضيات الفصل 168 من م إج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.