Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62445 بتاريخ 08/05/2018 : انتفاء حجية القرائن إذا لم تنهض بذاتها دليلا على نسبة الفعل للمتهم

J P 62445/20188 mai 2018

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ المحصورة قانونا في عيب الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع أو مجادلة محكمة الأصل في تقديرها لها متى خلا الطعن من دفع بسوء التأويل أو التطبيق.
  2. لا يعد إغفال المحكمة لقرائن مزعومة سببا لنقض الحكم من جهة ضعف التعليل إلا إذا كانت تلك القرائن تتضمن بذاتها دليلا على نسبة الفعل إلى المتهم، أما إذا انحصرت في عرض مضمون الأفعال دون تعيين مرتكبها فلا تنهض لإثبات الإدانة.
  3. متى دعمت الأعمال التحضيرية والخبرة الفنية جدية إنكار المتهم لصلته بالمستند المؤسس لإسناد الفعل إليه بما ينفي نسبة الإمضاء أو الاستعمال، فإن استنتاج محكمة الأصل تجرد التهمة يعد تعليلا قائما على تقييم سليم للوقائع وغير مشوب بخرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.