Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 61553 بتاريخ 03/05/2018 : نقض الحكم الجزائي عند اعتماد تعليل ضعيف لطرح الشهادات دون بيان وجه التناقض المؤثر على قيام أركان الجريمة

J P 61553/20183 mai 2018

Principe juridique

  1. لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها شريطة أن يكون التعليل مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف دون تحريف.
  2. يكون تعليل الحكم ضعيفا متى اكتفى بطرح الشهادات بدعوى تضاربها دون بيان عناصر هذا التضارب ودون مناقشة مدى اتصالها المباشر بالواقعة المحددة موضوع التتبع.
  3. تتحقق رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل عندما يظهر أن ما اعتمدته محكمة الموضوع لا ينهض سببا سائغا لاستبعاد وسائل الإثبات بما يؤدي إلى نتيجة لا تلازمها المقدمات المعتمدة في الحكم.

Textes appliqués

  • الفصول 222 و 226 مكرر من م ج-قانون حماية المعطيات الشخصية المؤرخ في . 2004/7/27 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.