Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63955 بتاريخ 03/05/2018 : صفة الطاعن بالتعقيب تقتصر على الجهات التي حصرها القانون
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن خول له القانون هذا الحق على سبيل الحصر، ويترتب على مباشرة الطعن من غير ذي صفة الحكم برفضه شكلا.
- استخلاص صفة الطاعن بالتعقيب يخضع لرقابة المحكمة بالنظر إلى صفته القانونية كما يحددها النص، دون اعتبار لروابطه الشخصية بالمحكوم عليه.
- رفض الطعن بالتعقيب شكلا لرفعِه من غير ذي صفة يستتبع ترتيب الآثار القانونية المقررة على الطاعن المتعلقة بالمال المؤمن.
Textes appliqués
- الفصل 258م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.