Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73289 بتاريخ 03/05/2018 : قيام المشاركة في التدليس متى استخلصت المحكمة العلم من قرائن متظافرة

J P 73289/20183 mai 2018

Principe juridique

  1. تقوم المشاركة الجزائية متى استخلصت محكمة الأصل من عناصر الملف وقرائنه توافر علم المتهم بالفعل الإجرامي وانخراطه فيه بإحدى صور الفصل 32 من المجلة الجزائية.
  2. لا يشترط لإثبات العلم بالمشاركة قيام دليل مباشر، بل يكفي أن يكون استنتاجه مبنيا على قرائن متعددة متساندة تكون لها أصول ثابتة بالملف وتؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
  3. لا تخضع لمحكمة التعقيب سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل مستساغا وسليما وخاليا من التحريف أو خرق القانون.

Textes appliqués

  • الفصول 32 و172 و175 و176 و177 من المجلة الجزائية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.