Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73287 بتاريخ 03/05/2018 : قيام مشاركة المتهم في التدليس متى استخلصت من قرائن متظافرة تثبت علمه بأطوار الجرم

J P 73287/20183 mai 2018

Principe juridique

  1. تقوم المشاركة في جريمة التدليس متى استخلص قاضي الأصل من القرائن المتظافرة ثبوت علم المتهم بأطوار ارتكاب الجرم وتدخله بما يدخل ضمن صور المشاركة القانونية.
  2. يعدّ العلم بتدليس المحرر قبل مسكه أو استعماله عنصرا حاسما في قيام جريمتي مسك مدلس واستعمال مدلس، ويجوز إثباته بقرائن تستفاد من سياق الأفعال والعلاقات والاتصالات.
  3. لا تخضع لمحكمة التعقيب مناقشة قاضي الأصل في تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف أو خرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.