Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65828 بتاريخ 03/05/2018 : الطعن بالاعتراض لا يجيز تشديد الالتزامات المدنية على المعترض

J P 65828/20183 mai 2018

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة وتكوين قناعتها لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع ودون هضم لحقوق الدفاع ودون خرق للقانون.
  2. لا يجوز أن يترتب عن الاعتراض تدهور مركز المعترض أو تشديد الالتزامات المحكوم بها عليه لأن الاعتراض لا ينتفع به إلا من قام به ومبدأ عدم إضرار الطاعن بطعنه يمنع منح الطرف المقابل منفعة إضافية بسبب الطعن.
  3. يتعين على محكمة الاستئناف مراقبة سلامة تطبيق محكمة الأصل لقواعد الاعتراض ومبدأ عدم الإضرار بالطاعن بطعنه، ويترتب على إقرار حكم ينطوي على تشديد غير مشروع نقض القرار لخرق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 218 م ج-الفصلين 218 و 219 م ج-الفصلين 182 و 150 م إ ج-الفصل 182 م إ ج-الفصل 43 م إ ج-الفصل 263 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.