Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65916 بتاريخ 03/05/2018 : بطلان الحكم عند مخالفة البيانات الجوهرية لنسخته التنفيذية

J P 65916/20183 mai 2018

Principe juridique

  1. تعيين تاريخ الحكم ضمن بياناته الجوهرية واجب شكلي يترتب عن مخالفته البطلان متى ثبت عدم مطابقته لتاريخ الإصدار الصحيح.
  2. وجوب إمضاء نسخة الحكم من قبل القضاة الذين أصدروه يعد من الإجراءات الأساسية، وإذا تعذر إمضاء أحدهم تعين التنصيص على التعذر وإلا اعتبر الحكم باطلا.
  3. الإخلال بالبيانات الجوهرية المتعلقة بتاريخ الحكم وإمضاءات أعضاء الهيئة الحاكمة يشكل خرقا لقواعد إجرائية أساسية تهم النظام العام ويوجب البطلان.

Textes appliqués

  • الفصل 227 مكرر م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصول 165 و 166 و 168 م ج-الفصل 183 م إ ج-الفصل 166 م ا ج-الفصل 168 م إ ج-الفصلين 166 و 168 م إ ج-الفصل 199 م إج-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.