Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65916 بتاريخ 03/05/2018 : بطلان الحكم عند مخالفة البيانات الجوهرية لنسخته التنفيذية
Principe juridique
- تعيين تاريخ الحكم ضمن بياناته الجوهرية واجب شكلي يترتب عن مخالفته البطلان متى ثبت عدم مطابقته لتاريخ الإصدار الصحيح.
- وجوب إمضاء نسخة الحكم من قبل القضاة الذين أصدروه يعد من الإجراءات الأساسية، وإذا تعذر إمضاء أحدهم تعين التنصيص على التعذر وإلا اعتبر الحكم باطلا.
- الإخلال بالبيانات الجوهرية المتعلقة بتاريخ الحكم وإمضاءات أعضاء الهيئة الحاكمة يشكل خرقا لقواعد إجرائية أساسية تهم النظام العام ويوجب البطلان.
Textes appliqués
- الفصل 227 مكرر م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصول 165 و 166 و 168 م ج-الفصل 183 م إ ج-الفصل 166 م ا ج-الفصل 168 م إ ج-الفصلين 166 و 168 م إ ج-الفصل 199 م إج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.