Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51791.2017 بتاريخ 03/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى منازعة محكمة الأساس في تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 51791/20183 mai 2018

Principe juridique

  1. متى انصبت مطاعن التعقيب على مجادلة محكمة الأساس في فهمها للوقائع والأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية منها فإنها تكون منازعة موضوعية تخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا سليما ومستمدا من أوراق الملف.
  2. اعتماد محكمة الأساس لتقرير الاختبار يبقى من صميم سلطتها التقديرية متى تبين لها سلامته ورعايته أكثر منفعة ممكنة للشركاء بما يحقق مصلحة المشترك، ويكون ذلك تطبيقا سليما لأحكام الفصل 119 م ح ع.
  3. لا يقبل أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي سبقت إثارتها أمام محكمة الاستئناف، ويكون كل دفع يثار لأول مرة مردودا لعدم جواز طرحه بهذا الطور.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 71 م ح ع-الفصل 119 م ح ع-الفصل 85 فقرة 2 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.