Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73281 بتاريخ 03/05/2018 : قيام المشاركة الجنائية متى استخلصت من قرائن متظافرة تعليلا مستساغا

J P 73281/20183 mai 2018

Principe juridique

  1. تتحقق المشاركة بالمعنى المقصود بالفصل 32 من المجلة الجزائية متى استخلصت محكمة الأصل من قرائن متظافرة ثبوت العلم بأطوار الجريمة واتصال المساهم بها بما يدل على إسناده المعنوي للجريمة.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الأصل للوقائع وتقديرها للقرائن متى بنيت قضاءها على تعليل مستساغ وسليم له أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف أو الضعف أو خرق القانون.
  3. يثبت ركن العلم في جرائم مسك واستعمال مدلس بالقرائن التي تفيد الاطلاع المسبق على التدليس قبل الحيازة أو الاستعمال، ويكون استخلاصه من سلطة محكمة الموضوع متى عللت ذلك تعليلا سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.