Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73280 بتاريخ 03/05/2018 : ثبوت المشاركة في التدليس متى استخلصت من قرائن متظافرة دالة على العلم
Principe juridique
- تقدير توافر عنصر المشاركة المنصوص عليها بالفصل 32 من المجلة الجزائية يقوم على استخلاص محكمة الأصل لعلم المتهم وإسهامه من مجموع القرائن المتضافرة دون اشتراط دليل مباشر مستقل.
- متى عللت محكمة الأصل استنتاجها لتوافر أركان المشاركة في التدليس تعليلا مستساغا مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف فإن ما يثار في شأنه يعد جدلا موضوعيا في تقدير الوقائع والأدلة لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
- تطبيق أحكام الفصل 32 من المجلة الجزائية يكون سليما متى أبرزت المحكمة أن سلوك المتهم يندرج في إحدى صور المشاركة التي تفترض العلم بالجريمة والإسهام في تحقيقها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.