Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64557 بتاريخ 30/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 64557/201830 avril 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في الترجيح بين عناصر الملف وتقديرها لتبرير قضائها لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد متى قام الحكم على تعليل كاف.
  3. يكون قرار محكمة الموضوع سليما إذا تضمن ردا على الدفوعات الجدية وأقام قضاءه على مستندات واقعية وقانونية صحيحة بما ينفي عنه دعوى ضعف التعليل أو خرق القانون أو هضم حقوق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 89 من م.ط-الفصلين 110 و 115 من م.ت-الفصل 123 من م.ت-جدول تحديد المسؤوليات الملحق به autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.