Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59875 بتاريخ 03/05/2018 : قصور التعليل يتحقق عند عدم استقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة بما يمكّن من مراقبة تكييف جريمة السعي في استخلاص دين سبق قضاؤه

J P 59875/20183 mai 2018

Principe juridique

  1. يتعيّن أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسَّسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب بيان سندها الصحيح المتماسك ووجه استخلاص النتيجة القانونية منها على نحو يربط الدليل بالنتيجة التي انتهى إليها.
  3. قصور التعليل يتحقق عندما لا تقوم محكمة الموضوع باستقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة وترجيح ما تراه منها مع بيان أسباب الترجيح وبحث الأركان القانونية للجريمة محل التتبع على وجه الدقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.