Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62432 بتاريخ 30/04/2018 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني يثبت بتأثير الإصابة على القدرة على النشاط المهني

J P 62432/201830 avril 2018

Principe juridique

  1. يُعدّ من قبيل المترجل كل من لم يكن ممتطيا لوسيلة ذات محرك، ولا تُقبل دفوع الإعفاء من المسؤولية المدنية تجاهه إلا بتوافر أسباب الإعفاء المنصوص عليها بالفصل 122 من مجلة التامين.
  2. يُحتسب الضرر المهني على أساس ما ينقص من قدرة المتضرر على ممارسة نشاط مهني، ولا يتوقف استحقاق التعويض عنه على ثبوت اشتغال فعلي أو ممارسة مهنة قائمة وقت وقوع الضرر.
  3. عند عدم الإدلاء بالتصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان الإجتماعي لإثبات الدخل، يُعتمد الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع لتحديد أساس التعويض عن الضرر المهني وفق الفصل 127 من مجلة التامين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.