Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60541 بتاريخ 27/04/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم تسلم نسخة الحكم وعدم إتمام إجراءاته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- سقوط الطعن بالتعقيب يتحقق قانونا إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة الإدارية لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه وتخلف عن الحضور لتسلمها داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء.
- عدم إتمام موجبات التعقيب المتمثلة في استدعاء المعقب ضده وتقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني يترتب عنه رفض مطلب التعقيب شكلا.
- توجيه الإعلام الكتابي بجاهزية نسخة الحكم إلى مكتب محامي الطاعن عبر البريد الإداري وفق ما يترك أثرا كتابيا يعد استدعاء صحيحا تنطلق منه الآجال المقررة لسقوط الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.