Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 9330 بتاريخ 30/04/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم النسخة القانونية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء

J P 9330/201830 avril 2018

Principe juridique

  1. يعد الطعن بالتعقيب ساقطا إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم لتسلم نسخة قانونية منه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ استدعائه.
  2. يرتب المشرع على انقضاء أجل الثلاثين يوما دون تسلم النسخة القانونية جزاء شكليا يتمثل في رفض مطلب التعقيب شكلا دون الخوض في أصل النزاع.
  3. يقتصر تحقق السقوط على ثبوت الاستدعاء لتسلم النسخة القانونية وثبوت عدم التقدم لتسلمها داخل الأجل القانوني دون حاجة إلى بحث أسباب الطعن أو مناقشة موضوعه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.