Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 9330 بتاريخ 30/04/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم النسخة القانونية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء
Principe juridique
- يعد الطعن بالتعقيب ساقطا إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم لتسلم نسخة قانونية منه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ استدعائه.
- يرتب المشرع على انقضاء أجل الثلاثين يوما دون تسلم النسخة القانونية جزاء شكليا يتمثل في رفض مطلب التعقيب شكلا دون الخوض في أصل النزاع.
- يقتصر تحقق السقوط على ثبوت الاستدعاء لتسلم النسخة القانونية وثبوت عدم التقدم لتسلمها داخل الأجل القانوني دون حاجة إلى بحث أسباب الطعن أو مناقشة موضوعه.
Textes appliqués
- الفصل 261 م إ ج فقرة 4 و 5 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.