Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62747 بتاريخ 30/04/2018 : استدعاء الخصوم بالاستئناف الجزائي يخضع حصرا لمجلة الاجراءات الجزائية

J P 62747/201830 avril 2018

Principe juridique

  1. تخضع إجراءات استدعاء الخصوم في الدعاوى الجزائية الاستئنافية بما في ذلك فرعها المدني حصرا لأحكام مجلة الاجراءات الجزائية، ولا يجوز إعمال قواعد مجلة المرافعات المدنية والتجارية في هذا المجال.
  2. يترتب البطلان على كل عمل أو حكم يقع مخالفا للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية طبق الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  3. بمقتضى الفصل 215 من مجلة الاجراءات الجزائية تتم دعوة الخصوم في الاستئناف وفق إجراءات الفصل 134 وما بعده بما يفرض أن يكون الاستدعاء بالطريقة الإدارية أو بواسطة العدل المنفذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.