Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63664 بتاريخ 30/04/2018 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين مطلقا
Principe juridique
- مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يتحدد بالحالات الواردة بالفصل 120 من م.ت بما يجعل إلزامه بالتعويض قائما متى انطبق نطاق هذا الفصل على الوضعية المعروضة.
- عدم التأمين مطلقا لا يشكل في ذاته مانعا من الرجوع على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إذا كان التأويل المعتمد للفصل 120 من م.ت يقتضي شمول هذه الصورة ضمن نطاق تدخل الصندوق.
- متى استندت محكمة الموضوع إلى تأويل قانوني معتبر للفصل 120 من م.ت وإلى تعليل سائغ فإن ما تخلص إليه من إلزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض لا يعد خرقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م.ط-الفصلين 110 و 115 من م.ت-الفصلين 172 و 173 من م.ت-الفصل 120 من م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.