Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58210 بتاريخ 26/04/2018 : قيام جريمة الادعاء بالباطل على نهائية قرار الحفظ
Principe juridique
- يُعدّ قرار الحفظ المؤيَّد من دائرة الاتهام قرارا نهائيا صالحا لأن يُعتمد أساسا للبحث في جريمة الادعاء بالباطل من جهة تحقق بطلان الشكاية وتوافر قصد التنكيل.
- تحريف المحكمة لأساس الشكاية المعتمد في الملف على نحو يحجب عنها التحقق من الأركان القانونية للجريمة يجعل قضاءها مشوبا بسوء تطبيق القانون ويوجب النقض.
- يتعيّن على محكمة الموضوع عند نظر الادعاء بالباطل استقراء عناصر التجريم وملابسات القضية على ضوء ما استقر عليه القرار النهائي في أصل الشكاية السابقة دون إزاحة هذا الأساس بتحويله إلى سند إجرائي مغاير.
Textes appliqués
- الفصل 248 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.