Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60319/60392 بتاريخ 27/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب على الطعن في تقدير دائرة الإتهام لكفاية القرائن تقتصر على سلامة التعليل
Principe juridique
- يترتب عن عدم قيام محامي الطاعن بتقديم نسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل المحدد بالفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية سقوط الطعن وجوبا.
- تختص دائرة الإتهام بصفتها سلطة إتهام بإحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة متى توفرت القرائن الكافية على إتجاه التهمة وفقا للفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية دون أن تكون سلطة حكم في أصل الإدانة.
- يخضع تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة لسلطة قضاة الأصل شريطة أن يكون القرار معللا تعليلا يبرز الأسباب القانونية والواقعية المؤدية إلى النتيجة المستخلصة بما يتيح رقابة محكمة التعقيب.
- لا تقبل مؤاخذة قرار دائرة الإتهام بدعوى نقص الأبحاث ما لم يبين الطاعن وجه الخلل على معنى الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية وكيف أثر ذلك النقص في النتيجة المستخلصة وإلا اعتبر الطعن جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.