Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 354 بتاريخ 26/04/2018 : انتفاء سبق النظر في الموضوع عند مباشرة أعمال استقرائية دون إبداء رأي
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق استثنائي يباشر ضمن نطاق ضيق ولا يقبل إلا بقيام إحدى الحالات الحصرية المنصوص عليها قانونا.
- سبق النظر في الموضوع كخطأ بيّن يفترض أن يكون القاضي قد سبق أن أبدى رأيا في ذات النزاع بما يكشف عن فكرة مسبقة مؤثرة في وجه الفصل.
- مباشرة أعمال استقرائية دون اتخاذ قرار يحسم مآل الطور الاستقرائي لا تعد إبداء لرأي في الموضوع ولا تمس بمظهر الحياد القضائي.
Textes appliqués
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.