Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65490 بتاريخ 26/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التخفيف من العقاب تنحصر في سلامة التعليل

J P 65490/201826 avril 2018

Principe juridique

  1. تقدير العقاب وتحديد مقداره من المسائل التي تدخل في الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع، ولا تُقبل في شأنها أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لا تتجاوز مجرّد مجادلة تقديرية في عناصر التخفيف أو التشديد.
  2. رقابة محكمة التعقيب على التعليل في باب العقوبات تقتصر على التثبت من استناد محكمة الموضوع إلى أسانيد قانونية وواقعية صحيحة ومن كون التعليل مستساغا، دون حلولها محلها في وزن عناصر التفريد الجزائي.
  3. ضعف التعليل لا يقوم سببا للنقض متى تضمّن الحكم عناصر موضوعية كافية تبرر التخفيف أو التشديد وتُظهر ممارسة محكمة الموضوع لسلطتها التقديرية ممارسة غير تعسفية.

Textes appliqués

  • الفصول 1 و 10 و 13 و 32 و 33 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.