Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15-7 3 بتاريخ 27/04/2018 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على اقتناع محكمة الموضوع بترجيح قرائن البراءة متى كان تعليلها سليما
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لقيام عناصر الجريمة ولاسيما ركن الحيازة ونية الاتجار يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى تأسس على استنباط سائغ من وقائع الملف.
- لا يكفي لقيام الحيازة القانونية للمادة المخدرة مجرد وجودها في مكان قريب من المتهم ما لم يثبت أنها كانت في موقع سيطرته وتعرّفه ومسكه لها.
- إذا كانت أسباب الطعن لا تعدو أن تكون مجادلة في تقدير محكمة الموضوع للقرائن وترجيحها دون بيان عيب في التعليل أو خرق للقانون فإنها تكون غير مقبولة موضوعا ويتعين رفضها.
Textes appliqués
- الفصل 3 من قانون 1992/05/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.