Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61274 بتاريخ 26/04/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند غياب استعمال الوسائل التدليسية
Principe juridique
- تقوم جريمة التحيل على لزوم ثبوت استعمال اسم مدلس أو صفات غير صحيحة أو حيل من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها، بما يجعل تسلم المال أو محاولة تسلمه نتيجة مباشرة لتلك الوسائل التدليسية.
- متى خلت أوراق الملف من دليل على استعمال الوسائل التدليسية لإقناع الغير بتسليم ماله، انتفت أركان جريمة التحيل ولو ترتب عن العلاقة التعاقدية إخلال بالالتزامات أو ضرر مالي.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج منها متى كان التعليل مستساغا وشاملا وغير محرف لأوراق الملف، ولا يعد الطعن حينئذ إلا جدلا موضوعيا.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.