Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58953 بتاريخ 26/04/2018 : عدم بطلان إجراءات التتبع لعدم إحالة المحاضر على الوزير المكلف بالاتصالات متى كانت الجريمة خارج مجال الصلح
Principe juridique
- يقتصر الصلح المخول للوزير المكلف بالاتصالات على المخالفات التي حددها القانون على سبيل الحصر، فلا يمتد إلى الجرائم الخارجة عن ذلك المجال ولو وردت ضمن نصوص نفس المجلة.
- عدم إحالة محاضر المخالفات على الوزير المكلف بالاتصالات لا يترتب عنه بطلان إجراءات التتبع متى كان هذا الإجراء غير وجوبي بالنسبة للجريمة موضوع التتبع.
- عند خلو النصوص المنظمة للإجراء من ترتيب جزاء صريح على مخالفته، لا يجوز للمحكمة إقرار بطلان إجراءات التتبع تأسيسا على مجرد عدم احترام ذلك الإجراء.
Textes appliqués
- الفصل 86 من مجلة الاتصالات-الفصول 79 و 80 و 89 من مجلة الاتصالات-الفصل 89 من مجلة الاتصالات-الفصل 81 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.