Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58953 بتاريخ 26/04/2018 : عدم بطلان إجراءات التتبع لعدم إحالة المحاضر على الوزير المكلف بالاتصالات متى كانت الجريمة خارج مجال الصلح

J P 58953/201826 avril 2018

Principe juridique

  1. يقتصر الصلح المخول للوزير المكلف بالاتصالات على المخالفات التي حددها القانون على سبيل الحصر، فلا يمتد إلى الجرائم الخارجة عن ذلك المجال ولو وردت ضمن نصوص نفس المجلة.
  2. عدم إحالة محاضر المخالفات على الوزير المكلف بالاتصالات لا يترتب عنه بطلان إجراءات التتبع متى كان هذا الإجراء غير وجوبي بالنسبة للجريمة موضوع التتبع.
  3. عند خلو النصوص المنظمة للإجراء من ترتيب جزاء صريح على مخالفته، لا يجوز للمحكمة إقرار بطلان إجراءات التتبع تأسيسا على مجرد عدم احترام ذلك الإجراء.

Textes appliqués

  • الفصل 86 من مجلة الاتصالات-الفصول 79 و 80 و 89 من مجلة الاتصالات-الفصل 89 من مجلة الاتصالات-الفصل 81 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.