Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33303 بتاريخ 26/04/2018 : بطلان القرار الاستئنافي عند خلو محضر الجلسة من تاريخها وأسماء القضاة

J P 33303/201826 avril 2018

Principe juridique

  1. يترتب بطلان الحكم إذا خلا محضر جلسة النطق به من تاريخ الجلسة وأسماء القضاة الذين أصدروه باعتبار أن هذه البيانات الإجرائية جوهرية ويتعلق الإخلال بها بالنظام العام.
  2. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها أوجه البطلان المتعلقة بالنظام العام متى تبين لها خرق القواعد الإجرائية الأساسية المنظمة لصحة الأحكام.
  3. يشمل المفعول الانتقالي للاستئناف جميع الجرائم أو الأوصاف المقضي فيها متى كان الاستئناف مطلقا، ويعد امتناع محكمة الاستئناف عن البت في أحدها خرقا للقانون.
  4. تعد ولاية المحكمة على مختلف الجرائم المتعهدة بها مسألة من النظام العام يتعين على المحكمة التثبت منها وإثارتها تلقائيا عند الاقتضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.