Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56508 بتاريخ 26/04/2018 : بطلان تقرير الاختبار لا يثبت لمجرد اختلاف اسم الممضي متى ثبت إنجاز العمليات شخصيا تحت إشراف المسؤول

J P 56508/201826 avril 2018

Principe juridique

  1. لقاضي الأصل سلطة تقديرية في تقدير وسائل الإثبات الجزائية والترجيح بينها على أن يمارسها بما يحقق كشف الحقيقة دون تحريف للوقائع أو مخالفة للقانون أو مساس بمصلحة المتهم الشرعية.
  2. لا يُقضى ببطلان تقرير الاختبار لعيب شكلي إلا إذا كان العيب قائما على مخالفة جوهرية تخل بمقتضيات الفصل 103م.ا.ج وتمس بمصلحة المتهم الشرعية، أما إذا ثبت إنجاز العمليات شخصيا وفق ما يفيده إمضاء محرّر التقرير وتحت إشراف المسؤول فلا محل لاعتبار التقرير باطلا لهذا السبب.
  3. إذا ارتأت محكمة الأصل استبعاد نتيجة اختبار لقصور شكلي أو مضموني وكان بالإمكان ماديا تدارك الخلل، تعيّن عليها استعمال صلاحياتها لتصحيح الإجراء أو الإذن بإعادة الاختبار متى كان ذلك ممكنا، ضمانا للوصول إلى الحقيقة الموضوعية في إطار احترام القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.