Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 61282 بتاريخ 26/04/2018 : انتفاء القصد الإجرامي ينفي جريمة التحيل
Principe juridique
- تقوم جريمة التحيل على استعمال اسم مدلس أو صفات غير صحيحة أو اللجوء إلى الحيل والخزعبلات لإقناع الغير بوجود مشروع لا أصل له في الواقع بما يفضي إلى تسلم مال الغير أو محاولة تسلمه بقصد اختلاسه.
- إذا خلت أوراق الملف من قيام وسائل التدليس المكونة للتحيل وثبتت عناصر جدية تنزع عن الفاعل سوء النية فإن القصد الإجرامي لا يتوفر وتنتفي أركان الجريمة.
- لا تقبل مؤاخذة الحكم بضعف التعليل ما لم يحدد الطاعن مكامن الطعن بوضوح بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.