Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61354 بتاريخ 26/04/2018 : انتفاء جريمة التحيل متى لم يثبت استعمال وسائل التدليس لانتزاع مال الغير
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت أن الجاني استعمل اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو لجأ إلى الحيل والخزعبلات بقصد إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الواقع لحمله على تسليمه المال أو لتمكينه من اختلاسه كليا أو جزئيا.
- متى خلت أوراق الملف من دليل على استعمال وسائل التدليس المكونة للتحيل وانتفت الدلائل المستخلصة على سوء النية والقصد الإجرامي، فإن أركان الجريمة لا تتوفر ويكون النزاع ذا صبغة مدنية ناشئة عن التزامات متبادلة.
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاصها للنتائج القانونية منها يبقى بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف وخاليا من التحريف.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.