Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 61287 بتاريخ 26/04/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند عدم استعمال وسائل التدليس

J P 61287/201826 avril 2018

Principe juridique

  1. تقوم جريمة التحيل على استعمال اسم مدلس أو صفة غير صحيحة أو اللجوء إلى الحيل والخزعبلات لإقناع الغير بوجود مشروع لا أصل له مع تسلم مال الغير أو محاولة تسلمه بقصد اختلاسه.
  2. ينتفي القصد الإجرامي في التحيل متى ثبت أن تسلم الأموال تم في إطار عقد ذي التزامات متبادلة دون قيام وسائل التدليس وأن التصرف اللاحق يدل على السعي إلى إبراء الذمة بما يجعل النزاع مدنيا.
  3. لا يقبل الطعن بضعف التعليل إذا لم يحدد الطاعن مكامن الطعن بوضوح بما يمكّن محكمة التعقيب من مناقشة المؤاخذات القانونية الموجهة إلى الحكم المطعون فيه.
  4. لا تراقب محكمة التعقيب استخلاص محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للعناصر ما دام الحكم معللا تعليلا مستساغا مستمدا من أوراق الملف ودون تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.