Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 61261 بتاريخ 26/04/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند غياب استعمال الاسم المدلس أو الصفة غير الصحيحة أو الحيل
Principe juridique
- قيام جريمة التحيل يقتضي ثبوت استعمال الجاني اسما مدلسا او صفات غير صحيحة او اللجوء للحيل والخزعبلات التي من شانها اقناع الغير بوجود مشاريع لا اصل لها في الواقع، مع تحقق تسلم او محاولة تسلم أموالا او غيرها واختلاسها باحدى الوسائل او محاولة اختلاسها.
- إذا خلت أوراق الملف مما يثبت استعمال وسائل التحيل القانونية لإقناع الغير بتسليم المال، انتفت أركان الجريمة ولا تقوم المسؤولية الجزائية لمجرد تسلم المال في إطار علاقة تعاقدية تتضمن التزامات متبادلة.
- محكمة الموضوع تتمتع بالحرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها متى كان التعليل مستساغا شاملا لكامل اوراق الملف بدون تحريف، ولا يقبل تعقيبها بمجرد الجدل في تقديرها للعناصر المعتمدة طالما كان الحكم معللا ومسببا.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.