Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 54922 بتاريخ 26/04/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند غياب الوسائل الاحتيالية المتمثلة في الاسم المدلس أو الصفة غير الصحيحة أو الحيل والخزعبلات

J P 54922/201826 avril 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع شريطة أن يكون تعليلها شاملا ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف.
  2. لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال الجاني اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو لجأ إلى الحيل والخزعبلات المؤدية إلى إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها بما يفضي إلى تسليم المال أو محاولة تسلمه واختلاسه كليا أو جزئيا.
  3. الطعن المؤسس على مجادلة عناصر الاقتناع التي بنت عليها محكمة الموضوع قضاءها لا ينهض سببا للتعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا تعليلا سائغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.