Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58405 بتاريخ 24/04/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يُقضى به إلا بعد الاطلاع على بطاقة السوابق للتحقق من حالة العود
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة إعمال تأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من توفر شروطه القانونية وعلى وجه الخصوص شرط انتفاء حالة العود.
- يُعد خلوّ ملف القضية من بطاقة السوابق دون أن تطلبها المحكمة مانعا من التحقق من حالة العود، بما يجعل إقرار تأجيل التنفيذ في هذه الحالة مخالفا لمقتضيات الفصل 53 من م ج.
- متى ثبت أن المحكمة قضت بتأجيل تنفيذ العقاب البدني دون الاطلاع على بطاقة السوابق للتأكد من حالة العود، فإن ذلك يشكل خرقا للقانون يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 304 من م ج-الفصل 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.