Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60270/2017 بتاريخ 25/04/2018 : رفض مطلب التعقيب عند عدم بيان مؤيدات الطعن بما يسمح بإدراجها ضمن حالات التعقيب
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من جهة الأصل أن تتضمن مستنداته بيانا واضحا ودقيقا للأسباب الواقعية أو القانونية المنسوبة إلى القرار المطعون فيه بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على جدّيتها.
- لا يكفي الدفع بوجود مؤيدات وقرائن بملف القضية دون تحديدها وبيان وجه الاستدلال بها، لأن ذلك يحول دون التثبت من جديتها ويجعل سبب الطعن غير قائم على أساس قابل للمراقبة.
- إذا اتسمت مستندات التعقيب بالاقتضاب والسطحية وعدم الوضوح في بيان أسباب طلب النقض، تعذر تصنيفها ضمن الحالات القانونية المخوّلة للتعقيب، ويتعيّن تبعا لذلك رفض مطلب التعقيب أصلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.