Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 61345 بتاريخ 26/4/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند غياب وسائل التدليس المعتمدة لإيهام الغير بمشروع لا أصل له

J P 61345/201826 avril 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال الجاني اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو حيل وخزعبلات من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الواقع بما يكون معه تسلم الأموال أو محاولة تسلمها نتيجة لتلك الوسائل.
  2. متى خلت أوراق الملف من دليل على استعمال وسائل التدليس لإقناع المتضرر بتسليم ماله انتفت أركان التحيل ولو حصل تسلم للأموال في إطار تعامل تعاقدي يتضمن التزامات متبادلة.
  3. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل مستساغا وشاملا لأوراق الملف دون تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.