Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62908 بتاريخ 23/04/2018 : شهادة متهم على متهم لا تكفي وحدها للإدانة دون تعزيزها بأدلة أخرى

J P 62908/201823 avril 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والموازنة بين الشهادات والترجيح بينها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما دام التعليل سليما وفي نطاق مراقبتها لحسن تطبيق القانون.
  2. لا تنهض شهادة متهم على متهم بمفردها أساسا كافيا للإدانة متى لم تتعزز بعناصر إثبات أخرى مستقلة خارجها.
  3. لا يقبل التعقيب إذا انبنى على مجرد مجادلة موضوعية في استخلاص محكمة الأصل لوقائع الملف دون بيان خطإ قانوني تحت رقابة محكمة التعقيب وفقا لاختصاصها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.