Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63884 بتاريخ 23/04/2018 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور للتعويض عن الأضرار الناجمة عن عدم التأمين مطلقا

J P 63884/201823 avril 2018

Principe juridique

  1. مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يتحدد بالحالات المنصوص عليها قانونا، ويُفهم نطاقه على نحو يحقق الغاية الحمائية للتشريع عند تقدير أحقية المتضرر في التعويض.
  2. الحالة التي يكون فيها المسؤول عن حادث المرور غير مؤمَّن مطلقا تُدرج ضمن صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور متى كان النص المنظم لتدخله يشملها، بما يوجب إلزام الصندوق بالتعويض دون اعتبار ذلك توسعا غير جائز.
  3. لا يُقبل مطعن خرق القانون إذا ثبت أن محكمة الموضوع أسست قضاءها على تأويل سليم للنصوص القانونية المنطبقة وأحسنت تنزيلها على الواقعة المعروضة دون خطإ في التطبيق.

Textes appliqués

  • الفصل 89 من م.ط-الفصلين 110 و 115 من م.ت-الفصلين 172 و 173 من م.ت-الفصل 120 من م . ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.