Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66135/2017 بتاريخ 25/04/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند السهو عن ذكر اسم ممثل النيابة العمومية الحاضر بالجلسة

J P 66135/201825 avril 2018

Principe juridique

  1. يترتب البطلان على الحكم الجزائي إذا أغفلت لائحته التنصيص على اسم ممثل النيابة العمومية الذي حضر الجلسة باعتبار هذا البيان من البيانات الوجوبية التي أوجبها الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية ورتّب الفصل 199 م إج جزاء مخالفتها.
  2. لا يكون تعليل الحكم الجزائي صحيحا إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لجميع عناصر القضية مع التعرض للدفوعات الجوهرية والرد عليها بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج من الوقائع إلى النتيجة القانونية.
  3. يتعين على محكمة الموضوع عند تكوين قناعتها أن تستقرئ جميع الأدلة والحجج والقرائن المتعلقة بالإدانة والبراءة وتوازن بينها ثم تبين أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر، ولا يكفي الاقتصار على أدلة الإدانة دون مناقشة عناصر النفي المتوفرة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.