Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20521 بتاريخ 24/04/2018 : مخالفة نظام التحويل الفعال تبتدئ مدة سقوط الدعوى العمومية فيها من تاريخ تحقق المخالفة بأقصى أجل عامين من تاريخ تسجيل تصريح التوريد

J P 20521/201824 avril 2018

Principe juridique

  1. مخالفة نظام التحويل الفعال لا تُعد من الجرائم المستمرة إذا كانت تتحقق بمجرد انقضاء الأجل الذي لا يجوز تجاوزه لتسوية وضعية البضاعة تحت الرقابة الديوانية.
  2. يُحتسب بدء سقوط الدعوى العمومية في مخالفة نظام التحويل الفعال من تاريخ تحقق المخالفة الذي يتحدد بأقصى أجل قانوني للتسوية والمقدّر بعامين من تاريخ تسجيل تصريح التوريد.
  3. متى انتهت المحكمة إلى تحديد تاريخ تحقق المخالفة وفق الأجل القانوني الأقصى للتسوية فإن تطبيقها لأحكام سقوط الدعوى العمومية يكون سليما ولا يعيبه التمسك بكون المخالفة جريمة مستمرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.