Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20521 بتاريخ 24/04/2018 : مخالفة نظام التحويل الفعال تبتدئ مدة سقوط الدعوى العمومية فيها من تاريخ تحقق المخالفة بأقصى أجل عامين من تاريخ تسجيل تصريح التوريد
Principe juridique
- مخالفة نظام التحويل الفعال لا تُعد من الجرائم المستمرة إذا كانت تتحقق بمجرد انقضاء الأجل الذي لا يجوز تجاوزه لتسوية وضعية البضاعة تحت الرقابة الديوانية.
- يُحتسب بدء سقوط الدعوى العمومية في مخالفة نظام التحويل الفعال من تاريخ تحقق المخالفة الذي يتحدد بأقصى أجل قانوني للتسوية والمقدّر بعامين من تاريخ تسجيل تصريح التوريد.
- متى انتهت المحكمة إلى تحديد تاريخ تحقق المخالفة وفق الأجل القانوني الأقصى للتسوية فإن تطبيقها لأحكام سقوط الدعوى العمومية يكون سليما ولا يعيبه التمسك بكون المخالفة جريمة مستمرة.
Textes appliqués
- الفصل 3 autres décisions
- 394 c autres décisions
- 386 c autres décisions
- 341 autres décisions
- 342 autres décisions
- الفصل 5 من مراج و 323 مرمد autres décisions
- الفصل 218 c autres décisions
- 219 c autres décisions
- 220 autres décisions
- الفصل 323 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.