الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 65231 الحمد لله وحده 2018-04-23 :التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 12-07-2017 نيابة عن : شركة ***** " ***** " في شخص ممثلها القانوني . ضد (1) ورثة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65231 بتاريخ 23/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن إعادة تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء.
- لا يقبل كسبب للتعقيب ما كان غايته مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع في تكوين اقتناعها وترجيحها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يجوز إبداله باجتهاد آخر ما دام الحكم معللا.
- يعد استيفاء أجل ممارسة دفع استثناء الضمان مسألة يجوز إثباتها بكافة الوسائل متى تعلق الأمر بواقعة قانونية استخلصتها محكمة الموضوع من أوراق الدعوى دون خطأ أو تحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.