Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63836 بتاريخ 23/04/2018 : احتساب تعويض خسارة الدخل على أساس الدخل المصرح به عند الإدلاء بما يثبته
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن داخل الأجل القانوني نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية عملا بأحكام الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية.
- يحتسب التعويض عن الخسارة الفعلية في الدخل الناتجة عن العجز المؤقت أو الدائم عن العمل على أساس الدخل الذي تقاضاه المتضرر خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث والمصرح به إلى مصالح الاداءات متى أدلى بما يثبت ذلك وفق الفصل 127 من مجلة التامين.
- لا يعتمد الدخل المعادل للأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الاسبوع إلا عند عدم إدلاء المتضرر بالتصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان الاجتماعي لإثبات دخله الفعلي عملا بالفصل 127 من مجلة التامين.
- تفسير النص القانوني يكون بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع القانون، فلا يصح إعمال معنى مخالف لعبارة النص متى كانت واضحة وفق الفصل 532 من مجلة الالتزامات والعقود.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.