Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64165 بتاريخ 23/04/2018 : يتحقق إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بطلب التعويض بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا متى كانت كافية لتحقيق الغاية من الإجراء

J P 64165/201823 avril 2018

Principe juridique

  1. يشترط الفصل 173 من مجلة التامين توجيه مطلب التعويض إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ العلم بعدم التأمين، وإلا سقط الحق.
  2. لا ينحصر الإعلام المنصوص عليه بالفصل 173 من مجلة التامين في الرسالة المضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، بل يمكن إنجازه بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.
  3. يُعدّ الإجراء الكتابي مستوفيا لمقتضيات الفصل 173 من مجلة التامين متى كان واردا داخل الأجل القانوني وكافيا بذاته لتحقيق الغاية من فرض الإعلام، ولا يُقبل التمسك بالسقوط عند تحقق ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.