Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61935 بتاريخ 23/04/2018 : انتفاء جريمة التحيل متى كان النزاع متعلقا باستخلاص دين ناشئ عن معاملات تجارية

J P 61935/201823 avril 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة التحيل إذا كان جوهر النزاع منصبا على استخلاص دين مدني ناشئ عن معاملات تجارية دون تحقق العناصر الجزائية المميزة للتحيل.
  2. تقدير المحكمة لوسائل الإثبات وترجيحها واستخلاصها لما تراه من عناصر تبرر قضائها يعدّ اجتهادا قانونيا تخضع مراقبته لمحكمة التعقيب من زاوية حسن تطبيق القانون دون أن يمتدّ إلى إحلال اجتهاد محل اجتهاد متى كان التعليل سائغا.
  3. يعدّ التعليل كافيا متى أبرزت المحكمة الأساس القانوني الذي انتهت إليه وبيّنت أن اللجوء إلى القضاء الجزائي لا يجوز أن يكون وسيلة لاستخلاص الديون المدنية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.