Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64452 بتاريخ 23/04/2018 : صبغة حادث الشغل مسألة موضوعية يختص بتقديرها قضاة الأصل

J P 64452/201823 avril 2018

Principe juridique

  1. إن اعتبار الواقعة حادث شغل يقتضي توافر الشروط القانونية للتنقل بين مكان الشغل ومحل الإقامة مع عدم انقطاع المسار أو تغيير اتجاهه لسبب شخصي أو لسبب لا صلة له بالنشاط المهني.
  2. إن عبء إثبات صبغة حادث الشغل يبقى محمولا على من يتمسك بها، ولا يكفي وحده محضر البحث الابتدائي لإثباتها إذا لم تتعزز عناصره بما ينهض حجة قانونية على تحقق شروطها.
  3. إن تقدير ثبوت صفة حادث الشغل من عدمه يعد مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل، ولا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في العناصر الواقعية التي اعتمدتها لتكوين قناعتها متى كان تعليلها مؤسسا واقعا وقانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 90 من مجلة الطرقات autres décisions
  • القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/02/01 المتعلق بنظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية autres décisions
  • الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/02/01 المتعلق بنظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.