الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 65524 الحمد لله وحده 2018-04-23 :التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذة ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 11-07-2017 نيابة عن : شركة التأمين " ***** ***** *****" في شخص ممثلها القانوني . ضد : (1) *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65524 بتاريخ 23/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا وخاليا من تحريف الوقائع ومفضيا إلى النتيجة القانونية المقضى بها.
- لا يعد الحكم مخلا بحق الدفاع متى ثبت أن المحكمة أجابت على الدفوعات الجدية وأدرجت عناصرها ضمن تعليلها بما يكشف عن استيعابها للناحيتين الواقعية والقانونية للنزاع.
- لا يقبل طعن التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في عناصر اجتهادها وتقييمها لما اعتمدته لتكوين قناعتها دون بيان خرق قانون أو قصور تعليل أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.