Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66244 بتاريخ 20/04/2018 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على السلطة التقديرية لدائرة الاتهام في تقدير كفاية الأدلة متى استند قرارها إلى تعليل له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة المعروضة لتوجيه التهمة موضوع التتبع من عدم ذلك.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ في حقيقته على مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير كفاية الأدلة وترجيحها دون أن يثبت قيام عيب قانوني في التعليل.
- يعدّ تعليل قرار حفظ التهمة مؤسسا متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف واستخلص عدم كفاية الأدلة تغليبا لقرينة البراءة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.