Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66244 بتاريخ 20/04/2018 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على السلطة التقديرية لدائرة الاتهام في تقدير كفاية الأدلة متى استند قرارها إلى تعليل له أصل ثابت بالملف

J P 66244/201820 avril 2018

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة المعروضة لتوجيه التهمة موضوع التتبع من عدم ذلك.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ في حقيقته على مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير كفاية الأدلة وترجيحها دون أن يثبت قيام عيب قانوني في التعليل.
  3. يعدّ تعليل قرار حفظ التهمة مؤسسا متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف واستخلص عدم كفاية الأدلة تغليبا لقرينة البراءة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.