Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66483 بتاريخ 20/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية الأدلة متى استند قرار دائرة الإتهام إلى أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خطإ في تطبيق القانون
Principe juridique
- تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة المعروضة لتوجيه التهمة من عدمه، ولا تقوم رقابة محكمة التعقيب مقام هذه السلطة ما دام القرار قد بُني على ما له أصل ثابت بالملف.
- لا يكون الطعن بالتعقيب قائما على أساس إذا انحصر في مجادلة تقدير محكمة الموضوع للأدلة والترجيح بينها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا مجردا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
- يعد التعليل مؤسسا قانونا متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع أو خطإ في تطبيق القانون، ولو ترتب عنه تغليب قرينة البراءة والحكم بالحفظ لعدم كفاية الحجة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.