Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68057 بتاريخ 20/04/2018 : وجوب التثبت من شروط الكراء الفلاحي قبل اعتماد وجوده أساسا لوصف الجريمة
Principe juridique
- إذا كان قيام الجريمة متوقفا على ثبوت حق شخصي فإن القاضي الجزائي يعتمد في إثبات ذلك الحق وسائل الإثبات المقررة له في القانون المدني عملا بأحكام الفصل 153 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- لا يجوز للقاضي الجزائي إثبات قيام الكراء الفلاحي إلا بعد التثبت من استجماع موجباته الشكلية والموضوعية التي أوجبها القانون المنظم له، ولا يكفي في ذلك الاستناد إلى تصريحات الشهود متى لم تتضمن عناصر العقد الجوهرية.
- يتعين على قرارات دائرة الاتهام أن تكون معللة تعليلا شاملا يستوعب الأوصاف القانونية محل التعهد، ويعد ضعيف التعليل القرار الذي يقتصر على مناقشة وصف جزائي دون التعرض للوصف الآخر الذي بُني عليه ختم البحث.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.